المادة 9
يرسل رئيس المعهد الى وزير العدل ثلاث نسخ عن محاضرات الاساتذة ويتلقى ما قد يبدى عليها من ملاحظات ويبلغها بصورة سرية الى الاساتذة.
قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 نافذ
يرسل رئيس المعهد الى وزير العدل ثلاث نسخ عن محاضرات الاساتذة ويتلقى ما قد يبدى عليها من ملاحظات ويبلغها بصورة سرية الى الاساتذة.
المادة 9 من قرار رقم 276 تاريخ 18/03/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178156/article/9/