جميع التشريعات

قرار رقم 7283 11/05/1999

المبالغ التي تنزل من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي

النوع
قرار
الرقم
7283
التاريخ
11/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1453
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7283 تاريخ 11/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة منه,

وبناء على القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 المتعلق بالاحتياطي الالزامي المفروض على المصارف العاملة في لبنان لا سيما المادة الثامنة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/05/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بغية احتساب المبالغ الواجب تنزيلها من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي, يطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان تزويد مركزية المخاطر في مصرف لبنان بجدول مفصل يتضمن: 1­ الودائع بالليرة اللبنانية العائدة لبرنامج الادخار/ الاقتراض السكني. 2­ السندات المصدرة بالعملات اللبنانية والتي تتعلق بعمليات تمويل اقتصادي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها, وذلك بحدود ثمن الشراء. 3­ سقف التسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الموافق عليها من مصرف لبنان والرصيد المستعمل منه. وفي حال تسنيد هذه التسليفات تنزيل القيمة الاسمية للسندات المصدرة والموافق عليها ايضا من مصرف لبنان. علما بان رصيد التسليفات او السندات بالعملة الاجنبية يحول على اساس سعر ثابت لعملة القرض بتاريخ موافقة مصرف لبنان على القرض .

المادة 2

مادة 2: ينظم الجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار, على ان يكون موقوفا في نهاية يوم الاربعاء الذى يليه مباشرة ويسلم صباح كل يوم سبت ضمن غلاف خاص يكتب عليه "جدول يتعلق بالاعفاءات من الاحتياطي الالزامي".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 11 ايار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه