جميع التشريعات

قرار 19/10/1998

انشاء الاوركسترا السمفونية الوطنية

النوع
قرار
التاريخ
19/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1447-1452
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
27
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 19/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى­ الكونسرفتوار،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993، القاضي باحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995، القاضي بانشاء مؤسسة عامة مستقلة غير خاضعة لاحكام المؤسسات العامة، تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى­

الكونسرفتوار، وبخاصة الفقرة /3 من المادة/ 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 9506 تاريخ 07/11/1996، القاضي بتأليف الحكومة،

بناء على المرسوم رقم 12885 تاريخ 8 آب 1998 ، القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة، مقداره مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية، كمساهمة مالية

للكونسرفتوار، مخصصة لتغطية مختلف النفقات اللازمة لتكوين اوركسترا سمفونية وطنية،

بناء على القرار رقم /7 الصادر عن مجلس الادارة بتاريخ 7 ايلول 1998 ، المصدق عليه اصولا، والقاضي بتأليف لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة، يوكل اليها مهمة وضع الاسس والمبادىء والشروط التي تنتظم في اطرها الاوركسترا السمفونية الوطنية : مفهوما ومقومات واعمالا،

بناء على اقتراح معلل، تقدم به الرئيس يرمي الى بحث فبت عناصر المشروع الموضوع من قبل اللجنة اياها، المتضمن المعطيات الآيلة الى تكوين ونتظيم الاوركسترا

السمفونية ومتفرعاتها،

سندا لما تقدم،

وبعد البحث والمداولة،

يقرر ما يأتي :

احكام عامة

المادة 1

تنشأ في المعهد الوطني العالي للموسيقى­ الكونسرفتوار, اوركسترا سمفونية, تسمى "لاوركسترا السمفونية الوطنية", يتولى الاشراف عليها وادارة شؤونها الفنية والمالية و الادارية وسواها, مجلس ادارة الكونسرفتوار, وتخضع الاوركسترا السمفونية للانظمة المعمول بها في الكونسرفتوار.

المادة 2

يقصد بعبارة:

­ سلطة الوصاية: وزير الثقافة والتعليم العالي.

­ الاوركسترا الوطنية: الاوركسترا السمفونية الوطنية.

­ مجلس الادارة: مجلس ادارة الكونسرفتوار.

المادة 3

تتفرع من الاوركسترا الوطنية, بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس , التشكيلات الموسيقية المتعارف على تسميتها ب:

ثنائيات "ديو",

ثلاثيات "تريو",

رباعيات "كواتيور" ,

خماسيات - وينتت,

اوركسترا وتريات "اوركسترا آكورد",

اوركسترا الحجرة "موزيك دو شمبر".

المادة 4

تؤلف بقرار صادر عن مجلس الادارة, تبعا لاقتراح رئيسه, هيئة تسمى "جمعية اصدقاء الاوركسترا الوطنية", تتكون من ممثلين عن فعاليات مالية واقتصادية وثقافية وعلمية وسواها, تتولى بالتنسيق مع رئيس الكونسرفتوار, معاضدة الاوركسترا الوطنية معنويا وماديا وفنيا.

المادة 5

تقوم الاوركسترا الوطنية باحياء حفلات موسيقية, داخل نطاق الكونسرفتوار او خارجه, لقاء رسم دخول, ذلك بقرار معلل صادر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه, تصدقه سلطة الوصاية, بحيث يحدد القرار معدل رسم الدخول لكل حفلة تقام.

المادة 6

يعرض رئيس الكونسرفتوار على مجلس الادارة, في كل سنة مالية, مشروع الموازنة الخاصة بالاوركسترا الوطنية, مشفوعا بفذلكة تفسيرية, ذلك لمناقشته وتقريره, بحيث تقدر اعتمادات الموازنة السنوية وفقا لمعدلات وجهات الانفاق التي تستوجبها الاوركسترا الوطنية, والاعتمادات المقدرة قد تزيد او تنقص , سنة بعد سنة, تبعا لمقتضيات الانفاق التي تتطلبها اعمال الاوركسترا منهجا وبرمجة وتجهيزا وتنفيذا, ويوظف فائض الاعتمادات, لتغطية النفقات التي ترتبها نشاطات واعمال متفرعات الاوركسترا, المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.

الفصل الاول: عديد الجهاز الاوركسترا الوطنية وما يستتبع

المادة 7

تتكون الاوركسترا الوطنية, وفقا للمبادىء للاعراف والاصول الاكاديمية المتبعة عالميا, من مجموعة لا يقل عددها عن سبعين عازفا خبيرا محترفا, يرئسهم قائد يتولى مهام التدريب الفني, والسهر على انتظام, وضبط الاعمال والنشاطات الاوركسترالية, ذلك بالاشراف وبالتنسيق مع رئاسة الكونسرفتوار.

المادة 8

تؤلف لجنة فنية, يرئسها رئيس الكونسرفتوار, قوامها: قائد الاوركسترا الوطنية واربعة موسيقيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة, يختارهم مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس , يوكل اليها وضع مختلف الدراسات المتعلقة بالاوركسترا الوطنية: كيانا وعديدا وتجهيزا وبرمجة, وتجتمع اللجنة الفنية, لهذه الغاية, وبصورة دورية مرة واحدة في كل اسبوع.

المادة 9

تضم الاوركسترا الوطنية مجموعة من موسيقيين عازفين لبنانيين من ذوي الكفاءة والخبرة, ويستكمل الباقي من عديد الاوركسترا, بموسيقيين يستقدمون من الخارج.

المادة 10

يتبع للاوركسترا الوطنية, جهاز اداري يرتبط اداريا برئيس الكونسرفتوار, ويتكون من: منسق عدد/1, سكرتير عدد/2, عامل عدد/2, سائق سيارة عدد/1 .

الفصل الثاني: شروط التعاقد مع خبراء وعازفين

المادة 11

يتم التعاقد مع عناصر الاوركسترا الوطنية قائدا وعازفين واداريين, ذلك بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس , مصدق عليها من قبل سلطة الوصاية.

المادة 12

يشترط للتعاقد مع القائد المدرب المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج:

1­ - ان يكون حائزا دبلوما اكاديميا في قيادة الاوركسترا السمفونية, ومارس قيادة الاوركسترا السمفونية او اوركسترا دو شمبر, مدة عشر سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة دبلوم في الموسيقى, ومارس قيادة الاوركسترا او "اوركسترا دو شمبر" مدة عشرين سنة على الاقل.

2­ - ان يكون ملما باللغة الفرنسية او الانكليزية, بالاضافة الى اللغة الرسمية للدولة التي ينتمي اليها.

3­ - ان لا يتجاوز عمره الخمس وستين سنة.

4­ - ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح, تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

المادة 13

(عدلت بموجب قرار 1 / 2001 )

يشترط للتعاقد مع الموسيقي العازف المقيم في لبنان او المستقدم من الخارج.

1­ - ان يكون حائزا شهادة اكاديمية في مادة اختصاصه، ومارس العزف الاوركسترالي، مدة ثلاث سنوات على الافل، بعد تاريخ تخرجه.

2­ - ان يكون ملما باللغة الفرنسية او الانكليزية.

3­ - ان لا يتجاوز عمر الموسيقي العازف الستين سنة .

4­ - ان يبرز شهادة من مرجع طبي صالح، تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة الفنية الموكولة اليه.

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار (اي القرار رقم 1) وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء .

المادة 14

(عدلت بموجب قرار 1 / 2001 )

عدد ساعات العمل الاسبوعي لكل من العازفين في الاوركسترا الوطنية، ب 22/ ساعة (اثنتي وعشرين ساعة) فعلية، بحيث توزع الساعات بين اعمال العزف والتدريس ، تبعا لمقتضى الحاجة اليها.

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار (اي القرار رقم1) وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء.

المادة 15

يبنى تكوين متفرعات الاوركسترا الوطنية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار, وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في تكوين الاوركسترا السمفونية, ذلك في ما خص شروط الكفاءة الذاتية وانتظام العمل برمجة واعدادا وتدريبا وتجهيزا, باعتبار ان ادوار الاوركسترا الوطنية ومتفرعاتها هي من المهمات الاكاديمية لكل فعل موسيقي على المستوى الثقافي الوطني.

المادة 16

يتولى قائد الاوركسترا, بالتنسيق الكامل مع رئيس الكونسرفتوار, أمر تحديد مواعيد دورات التمارين التحضيرية, كما ومواعيد اقامة حفلات الاوركسترا الوطنية او متفرعاتها: كليا ام جزئيا, ويلزم كل عازف بالتالي, بأن يتقيد بدقة المواعيد اياها.

المادة 17

يمكن للاوركسترا الوطنية كليا او جزئيا، تبعا لقرارات يتخذها مجلس الادارة، القيام بتنفيذ اعمال موسيقية متنوعة لصالح الغير، من مؤلفين او منتجين، بحيث يشترط في هذه الحالة اعلام اللجنة الفنية المعنية فى المادة الثامنة من هذا القرار، مسبقا بالامر، ذلك لوضع دراسة مفصلة تتناول:

- تقييم المستوى الفني في ضوء النصوص الموسيقية المقدمة.

- بيان الغاية، وتحديد زمان ومكان العمل الموسيقي المقترح تنفيذه من قبل الاوركسترا الوطنية لصالح الغير.

- تقدير معدلات الاجور التي يصح ان تستوفى من الغير لمصلحة عناصر الاوركسترا الوطنية، بحيث تحال الدراسة الى رئاسة الكونسرفتوار، لعرضها على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

المادة 18

يتولى مجلس الادارة، بموجب قرارات صادرة عنه، الصلاحيات التالية:

1­ - تحديد سلم الرواتب او الاجور، ووجهات وقيم مختلف التعويضات الخاصة بالمتعاقدين الفنيين والاداريين، اللبنانيين والاجانب، العاملين في الاوركسترا الوطنية.

2­ - تحديد معدلات النسب المئوية التي تقتطع بمثابة رسم، يدخل في الفقرة7 المحدثة فى البند1 من موازنة الكونسرفتوار، ذلك من قيمة الاجر الذي يتقاضاه كل عازف في الاوركسترا الوطنية، يرخص له القيام بعمل موسيقي لصالح الغير.

كما ولمجلس الادارة الحق في تقدير الحالات التي يمكن ان يعفى فيها العازفون في الاوركسترا الوطنية من دفع الرسم اياه.

الفصل الثالث: الرواتب والاجور والتعويضات

المادة 19

(عدلت بموجب قرار 2 / 2009 )

1­ - يتقاضى القائد المدرب المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الاقصى خمسة آلاف دولارا اميركيا، او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

2­ - يتقاضى العازف المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا، حده الاقصى الفي دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

3­ - يدفع للقائد المدرب وللعازفين الرئيسيين الذين يستقدمون من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، نفقات السفر ذهابا وايابا، كما ويستفيد كل منهم من اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما، ومن تعويض شهري لقاء بدل سكن، لا يتعدى مقداره /250/ د.أ (مئتان وخمسون دولار اميركي) او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

المادة 20

لا يحق للقائد المدرب او للعازفين: المستقدمين من الخارج, المطالبة بأي تعويض عن سنوات الخدمة الناشئة بفعل التعاقد معهم للعمل في الاوركسترا الوطنية.

المادة 21

(عدلت بموجب قرار 1 / 2001 )

­ 1­- يتقاضى الموسيقى العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضا شهريا، حده الاقصى مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, بحيث لا تقل ساعات العمل عن 22/ ساعة (اثنتي وعشرين ساعة) عمل فعلية في الاسبوع

2­ - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلا منهم يتقاضى شهريا، تعويضا اضافيا على الاجر المقرر له، يصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الاضافي سقف المليون ليرة لبنانية.

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار (اي القرار رقم1) وفقا للقوانين والانظمة والاصول المرعية الاجراء.

الفصل الرابع: التجيهزات الالاتية والفنية وما اليها

المادة 22

يدخل في نطاق التجهيزات الخاصة بالاوركسترا الوطنية:

1­ - الآلات الموسيقية على اختلاف انواعها ودرجاتها, والتي تندرج اصولا في اعمال العزف الاوركسترالي.

2­ - المصنفات الموسيقية التي تعنى بالنصوص الموسيقية, والتي يستعان بها في اعمال العزف.

ويتعين لزاما توافر هذه التجهيزات الالية والمصنفات الموسيقية لتكون بتصرف الاوركسترا الوطنية.

المادة 23

تؤمن جميع عناصر التجهيزات الآلاتية والفنية وما اليها, بقرارات تصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس , تصدقها سلطة الوصاية, على ان يصار مسبقا بهذا الشأن, الى وضع بيان تفصيلي بعناصر هذه التجهيزات نوعا وكما.

المادة 24

يعين مجلس الادارة, بناء على اقتراح الرئيس , اختصاصيا او اكثر, لقاء تعويض شهري يعود تقديره الى مجلس الادارة, ذلك من اجل الصيانة واصلاح ودوزنة الآلات الموسيقية الخاصة بالاوركسترا الوطنية.

الفصل الخامس: مالية الاوركسترا

المادة 25

تتكون واردات الاوركسترا الوطنية من:

1­ - الاعتمادات المرصدة, في المساهمة المالية المخصصة لها في موازنة الكونسرفتوار.

2 - ريع الحفلات الاوركسترالية, والرسوم الناشئة من الحفلات التي تحييها الاوركسترا لصالح الغير.

3­ - الهبات والتبرعات.

المادة 26

1­ - تودع الواردات الخاصة بالاوركسترا الوطنية المنصوص عليها في الفقرة/1 من المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار, في مصرف لبنان باسم الكونسرفتوار.

2­ - اما الواردات المنصوص عليها في الفقرتين /2 و/3 من المادة الخامسة والعشرين من هذا القرار, فتودع في مصرف معترف به, يختاره مجلس الادارة, بحيث توظف في مشاريع مثمرة, واعمال تعود فائدتها لصالح الاوركسترا الوطنية, وذلك وفقا لقرارات صادرة عن مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس , تصدقها سلطة الوصاية.

المادة 27

يعتبر هذا القرار التنظيمي نافذا, بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ونشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ 19/10/1998 عضو عضو عضو اغوب ارسلانيان هبا القواس بهجات حبيقة عضو عضو عضو زكي ناصيف يولا ناصيف رئيف ابي اللمع عضو عضو امينة بري فواز حسن عواد الاسعد عضو عضو د . نور سلمان نبيه الحلبي الرئيس د . الوليد غلميه وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش