جميع التشريعات

مرسوم رقم 671 21/05/1999

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحيته

النوع
مرسوم
الرقم
671
التاريخ
21/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1422-1423
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 554 تاربخ

28/02/1997 المعدل بالقانون رقم 602

تاريخ 28/02/1997 )انشاء مؤسسات عامة

لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 )النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 )تحديد شروط تعيين مجلس

ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي

وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي

رقم 113/98-99 تاريخ 13/04/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند­ 2­ من الفقرة­ 3­ من المادة الاولى من المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 بحيث تصبح كما يلي: ­ ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة­ 1­ من المادة 2 من المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: يعين اعضاء مجلس الادارة من بين اصحاب الاختصاصات التالية: ­ طبيب اختصاصي مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات او طبيب حامل شهادة بالادارة او له خبرة ادارية لا تقل عن 5 سنوات. او مجاز في ادارة المستشفيات مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات. او مجاز في احد فروع العلوم المالية مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات. او مجاز في الحقوق مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات. او مجاز بأحد فروع الصحة العامة مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات. او مجاز في الهندسة مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات. او مجاز في الاقتصاد او في ادارة الاعمال مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات. او مجاز في التمريض مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات. او مجاز في الصيدلة مع خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 سنوات. يراعى في تأليف مجلس الادارة في كل مستشفى حكومي تعدد اختصاصات الاعضاء.

المادة 3

مادة 3: اضيف الى الفقرة­ 2­ من المادة 12 من المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 النص التالي: في حال تعذر تعيين مفوض الحكومة من موظفي ملاك وزارة الصحة العامة الدائم, القاطنين في المنطقة التي يقع فيها المستشفى الحكومي, يمكن تعيين مفوض الحكومة من المتعاقدين مع الوزارة المذكورة, القاطنين في تلك المنطقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم