المادة 2
مادة 2: يمارس كل من رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة والمهندس رئيس مصلحة المشاريع الصلاحيات المفوضة لهما بموجب هذا القرار باسمهما وعلى مسؤوليتهما الشخصية ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
قرار رقم 119 تاريخ 22/05/1999 نافذ
مادة 2: يمارس كل من رئيس مصلحة الصفقات والعلاقات العامة والمهندس رئيس مصلحة المشاريع الصلاحيات المفوضة لهما بموجب هذا القرار باسمهما وعلى مسؤوليتهما الشخصية ومع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
المادة 2 من قرار رقم 119 تاريخ 22/05/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178231/article/2/