المادة 12
مادة 12: يؤخذ مديرو مدارس التربية الرياضية من بين اساتذتها الداخلين في الملاك الدائم ويعينون بقرار من وزير التربية الوطنية, ويعفون من عدد من ساعات التدريس يحدد في قرار تعيينهم. عند عدم توفر الاساتذة من داخل الملاك يمكن بصورة استثنائية ولمدة اقصاها نهاية السنة الدراسية 1963 - 1964 تكليف احد موظفي مصلحة التربية الرياضية والكشفية من الفئة الثالثة على الاقل ادارة احدى مدارس التربية الرياضية, بالاضافة الى عمله الاساسي ضمن دوامه وخارجه, ويعطى تعويض الادارة المنصوص عليه في الانظمة النافذة. تطبق احكام هذه المادة على مديري مدارس التربية الرياضية الحاليين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 424 تاريخ 14/11/1964, المادة 1, 26/11/1964
مادة 1: يمدد حتى نهاية السنة الدراسية 1964 - 1965 مفعول الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم رقم 12303 تاريخ 20 اذار 1963