النص الكامل

مرسوم رقم 12303 تاريخ 20/03/1963 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يؤخذ مديرو مدارس التربية الرياضية من بين اساتذتها الداخلين في الملاك الدائم ويعينون بقرار من وزير التربية الوطنية, ويعفون من عدد من ساعات التدريس يحدد في قرار تعيينهم. عند عدم توفر الاساتذة من داخل الملاك يمكن بصورة استثنائية ولمدة اقصاها نهاية السنة الدراسية 1963 - 1964 تكليف احد موظفي مصلحة التربية الرياضية والكشفية من الفئة الثالثة على الاقل ادارة احدى مدارس التربية الرياضية, بالاضافة الى عمله الاساسي ضمن دوامه وخارجه, ويعطى تعويض الادارة المنصوص عليه في الانظمة النافذة. تطبق احكام هذه المادة على مديري مدارس التربية الرياضية الحاليين.

المادة 12 من مرسوم رقم 12303 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178233/article/12/