المادة 3
تراعى في الترخيص باستعمال القاعات , نوع الاجتماعات وصفة منظميها, فتعطى الافضلية للمؤتمرات الدولية, فالاجتماعات الرسمية, فسائر الاجتماعات .
قرار رقم 148 تاريخ 14/03/1963 نافذ
تراعى في الترخيص باستعمال القاعات , نوع الاجتماعات وصفة منظميها, فتعطى الافضلية للمؤتمرات الدولية, فالاجتماعات الرسمية, فسائر الاجتماعات .
المادة 3 من قرار رقم 148 تاريخ 14/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178236/article/3/