جميع التشريعات

قانون 24/05/1957

انشاء وحدات من القوى المساعدة

النوع
قانون
التاريخ
24/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/1957, ص. 595-598
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 24/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عندما تتعرض البلاد لخطر يهدد سلامتها تخول السلطة العسكرية العليا حق انشاء وحدات خاصة تسمى "القوى المساعدة".

المادة 2

مادة 2: تجند عناصر القوى المساعدة من اللبنانيين بطريقة التطوع الاختياري بناء لقرار تتخذه السلطة العسكرية العليا التي تحدد العدد وفقا لمقتضيات الحاجة للدفاع عن البلاد ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة. يشترط في طالب التطوع: 1- ان يكون عمره ثماني عشرة سنة على الاقل وخمسا واربعين سنة على الاكثر. 2- ان يكون صحيح الجسم - قوي البنية - متين التركيب . غير انه يمكن للسلطة العسكرية العليا ان ترفض قبول العناصر غير المرغوب في دخولها الجيش دون تعليل اسباب هذا الرفض .

المادة 3

مادة 3: 1- يعقد التطوع الاختياري لمدة سنة على الاكثر. اذا رغب المتطوع في تسريحه قبل انقضاء مدة عقد تطوعه عليه ان يتقدم بطلب معلل من السلطة العسكرية العليا التي تقرر اما تسريحه او ابقاءه حتى نهاية العقد. وتحتفظ السلطة العسكرية العليا بحق التسريح حكما باية مناسبة دون تعليل اسباب هذا القرار. 2- لا يعتبر عقد التطوع نهائيا الا بعد اقراره من السلطة العسكرية العليا.

المادة 4

مادة 4: يتبع افراد القوى المساعدة دورة تدريبية وفقا للشروط والمناهج التي تضعها السلطة العسكرية العليا.

المادة 5

مادة 5: تخضع عناصر القوى المساعدة مدة تطوعها لقواعد الانضباط ولاحكام القضاء العسكري وتسري عليها نصوص المواد 62 و63 و64 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا.

المادة 6

مادة 6: يتقاضى كل من افراد القوى المساعدة راتبا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. لا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية. لا يمنح التعويض العائلي وغيره من التعويضات الا في الحالات المبينة في المواد 9 و10 و11 و12 من هذا القانون. تسري احكام المادة 108 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 على كل من يتغيب من هؤلاء الافراد.

المادة 7

مادة 7: لا يحق لافراد القوى المساعدة المطالبة بالمخصصات الممنوحة لافراد الجيش غير انه يمكنهم: آ- ان يتناولوا طعامهم بالوحدات المغذية لقاء دفع البدل. ب - ان يتم ايواؤهم بصورة استثنائية في الثكنات العسكرية واذ ذاك تقدم لهم: وسائل الايواء بصورة مجانية.

المادة 8

مادة 8: تجهز عناصر القوى المساعدة ويقدم لها السلاح مجانا.

المادة 9

مادة 9: لا يحق لافراد القوى المساعدة المسرحين عند نهاية عقود تطوعهم او بناء لقرار تتخذه السلطة العسكرية العليا ان يطالبوا بمعاش تقاعدي ولكنهم يتقاضون تعويض الصرف على اساس اثنتي عشرة ليرة لبنانية عن كل شهر خدمة.

المادة 10

مادة 10: 1- اذا قتل او توفي فرد من القوى المساعدة بسبب الخدمة يخصص لورثته خمسة وسبعين بالمئة من الحقوق التقاعدية او من تعويضات الصرف المخصصة لورثة العسكريين اللبنانيين الذين يقتلون او يقضون بنفس الظروف ولهم نفس القدم في الرتبة او في الخدمة.

المادة 11

مادة 11: 1- اذا سرح فرد من القوى المساعدة لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح طرأت بالظروف المنصوص عليها في المادتين 120 و121 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 يحق لهم المطالبة بخمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التقاعدية او من تعويضات الصرف المخصصة للعسكريين اللبنانيين المسرحين بنفس الوضع ولهم نفس القدم في الرتبة او في الخدمة.

المادة 12

مادة 12: يتقاضى افراد القوى المساعدة الذين يسرحون لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة, تعويض الصرف على الاساس المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون

المادة 13

مادة 13: لا تمنح التعويضات المنصوص عليها في المادتين 11 و12 الا بعد موافقة السلطة العسكرية العليا التي تتثبت من توافر جميع الشروط المفروضة لمنحها.

المادة 14

مادة 14: يقبل اولاد افراد القوى المساعدة مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية اذا قتل آباؤهم او توفوا في الخدمة بظروف ناتجة: آ- عن اشتباك مع عدو وفي زمن الحرب . ب - عن اشتباك مع عصابات مسلحة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب .

المادة 15

مادة 15: يحق لافراد القوى المساعدة وعائلاتهم ان يعالجوا بالشروط نفسها السارية على افراد الجيش دون ان تطبق عليهم مدة المعالجة المنصوص عليها في المادتين 101 و102 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955

المادة 16

مادة 16: يمكن منح افراد القوى المساعدة مأذونيات نقاهة لا تتعدى الشهر وذلك ضمن الشروط الآتية: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازة على اثر مرض او جراح متأتية عن الظروف الواردة في المادتين 120 و121 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 او متفاقمة بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الخمسة عشر الاول وبنصف راتب عن اليوم السادس عشر لغاية اليوم الثلاثين اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير منسوب الى الخدمة.

المادة 17

مادة 17: تطبق احكام هذا القانون بتعليمات تصدرها السلطة العسكرية العليا.

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح