المادة 10
مادة 100: تلغى المادة التاسعةالرابعة وتستبدل بها الاحكام التالية: يبقى العسكري المتقاعد او المصروف من الخدمة بتعويض , تحت تصرف القيادة مدة السنوات الخمس التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان ضابطا, ومدة السنوات العشر التي تلي تسريحه لاول مرة اذا كان غير ضابط. ويحق للسلطة العسكرية العليا خلال هذه المدة ان تعيده موقتا الى الخدمة اثناء العمليات الحربية او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما قضت الحاجة بذلك. ولا يحق لهم خلال مدة وجودهم تحت تصرف السلطة العسكرية الانتماء الى اي حزب او جمعية اية كانت صفتها وغايتها الا باذن من السلطة العسكرية العليا. آ- على العسكريين القدماء والطلاب الذين انهوا التدريب العسكري الموضوعين تحت تصرف السلطة العسكرية وفقا للقوانين النافذة ان يعلنوا عن محل اقامتهم وان يجيبوا على كل المعلومات التي تطلبها اليهم السلطة العسكرية المكلفة بتنظيم القوى الاحتياطية. ب - عند استدعاء العسكريين القدماء الى استئناف الخدمة وفقا لاحكام هذه المادة وعند ما يكون منهم من يشغل وظيفة لدى الادارات والمؤسسات والمصالح العامة, يتوجب على هذه السلطات ان تعيدهم الى وظائفهم السابقة او الى وظائف مماثلة لها عند تسريحهم من الجيش . واذا كان العسكري القديم مستخدما لدى شخص طبيعي او معنوي توجب على هذا الشخص ان يعيده الى وظيفته اذا سرح من الجيش قبل انقضاء سنتين والا وجب عليه اعطاؤه تعويض الصرف المستحق له بتاريخ استدعائه لخدمة الجيش . كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مخالفها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري, وفي الانظمة العسكرية النافذة تنفذ العقوبات التأديبية المفروضة بحق العسكريين الاحتياطيين ضمن الثكنات العسكرية, وفقا للانظمة النافذة.