النص الكامل

قانون تاريخ 24/05/1957 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تلغى الفقرة الثانية من المادة 125 ويستبدل بها النص التالي: اما اذا كانت درجة التعطيل ما دون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه النسبة المئوية التالية: أ- خمسين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من خمسة بالمئة حتى عشرة بالمئة. ب - خسمة وسبعين بالمئة من اصل التعويض اذا كانت درجة التعطيل من عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة. - الباقي بدون تعديل -

المادة 16 من قانون تاريخ 24/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178244/article/16/