النص الكامل

قانون تاريخ 24/05/1957 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: تلغى المادة 195 ويستبدل بها النص التالي: لا يمكن تسريح من يرقى من الصف لرتبة ضابط جوي (طيار او اختصاصي جوي) الا بعد اكماله اثني عشرة سنة في الخدمة. اما بقية المطاريين (اختصاصيين ورجال الخدمة العامة) فتطبق عليهم التدابير ذاتها السارية على باقي العسكريين في الجيش .

المادة 30 من قانون تاريخ 24/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178244/article/30/