جميع التشريعات

قرار رقم 32 29/04/1997

تعيين خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
29/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/1997, ص. 2061-2067
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 88 تاريخ 13/10/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 29/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على المادة 143 من قانون الجمارك,

بناء على قراره رقم 26/96, تاريخ 25 نيسان 1996 (تحديد الشروط والمعايير لتعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك),

بعد اخذ رأي غرف التجارة والصناعة او جمعيات التجار والصناعيين او الجامعات او النقابات المهنية او الفنية المختصة,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل ارقام الفصول والبنود التعريفية من جدول تعريفة الرسوم الجمركية للسلع التي يجاز للخبراء الشرعيين التالية اسماؤهم اجراء الخبرة بصددها وفقا لاحكام المادة 142 من قانون الجمارك كما يحدد نطاق الخبرة لهؤلاء الخبراء وفقا لما هو مدون تجاه اسم كل منهم:

المادة 2

مادة 2: يعين السادة المحددة اسماؤهم ادناه خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك وفقا لما هو مدون تجاه اسم كل منهم:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 نيسان 1997 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر