ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959,
بناء على المادة 143 من قانون الجمارك,
بناء على قراره رقم 26/96, تاريخ 25 نيسان 1996 (تحديد الشروط والمعايير لتعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك),
بعد اخذ رأي غرف التجارة والصناعة او جمعيات التجار والصناعيين او الجامعات او النقابات المهنية او الفنية المختصة,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل ارقام الفصول والبنود التعريفية من جدول تعريفة الرسوم الجمركية للسلع التي يجاز للخبراء الشرعيين التالية اسماؤهم اجراء الخبرة بصددها وفقا لاحكام المادة 142 من قانون الجمارك كما يحدد نطاق الخبرة لهؤلاء الخبراء وفقا لما هو مدون تجاه اسم كل منهم:
مادة 2: يعين السادة المحددة اسماؤهم ادناه خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك وفقا لما هو مدون تجاه اسم كل منهم:
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 نيسان 1997
الرئيس
عصام حب الله
العضو
خليل ابو منصور
العضو
جابر سكر