المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة الاتحاد المالي للتامين ش م ل والمعطى لها بموجب القرار رقم 300/1/أ.ت تاريخ 22/5/1974 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الاول والثاني والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان والقرار رقم 389/1 تاريخ 22/8/1974 لمزاولة اعمال الضمان في الفرع الثالث من المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان