ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 559 تاريخ
30/07/1924,
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
المسجل برقم 2939/2 تاريخ 26/02/1997
المتضمن تعديل غايتها في العلم والخبر
رقم 559 تاريخ 30/07/1924,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الغاية في المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية المسماة: «جمعية نهضة السيدات الأرثوذكسية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 559 تاريخ 30/7/1924 وأصبحت على النحو التالي: 1 ـ تأسيس المدارس والمؤسسات الاجتماعية وإدارتها وإعانتها وإنهاضها والسعي بكل ما يؤول لنجاحاتها. 2 ـ إدارة المدارس التي تكون تحت عهدتها. 3 ـ من أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تملك العقارات التي تنشأ عليها هذه المدارس والمؤسسات أو أن تستأجرها. 4 ـ توظيف الأشخاص الضروريين من أجل إدارة وخدمة المدارس والمؤسسات التي تملكها أو التي تكون تحت عهدتها. 5 ـ تنظيم المحاضرات والندوات.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 9 أيار 1997 وزير الداخلية ميشال المر