ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة لاغار روتيير
رقم 692/2 تاريخ 09/04/2001 والمتعلق بنقل
مكان الوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء, وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على الموافقة مدير عام الشؤون السياحية
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /54/ تاريخ 16/7/1991 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة لاغار روتيير لصاحبها السيد ايلي سلامة على العقار رقم /1801/ قسم /11 و12/A/ في جونية ـ حارة صخر ـ الاوتوستراد ـ ملك كلاسي وجروس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 21 أيار 2003
وزير السياحة
د. علي حسين عبد الله