جميع التشريعات

قرار رقم 106 21/05/2003

نقل مكان وكالة لا غار رويتر La Gare routiere -فئة اولى-

النوع
قرار
الرقم
106
التاريخ
21/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/2003, ص. 2848-2849
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 106 تاريخ 21/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة لاغار روتيير

رقم 692/2 تاريخ 09/04/2001 والمتعلق بنقل

مكان الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء, وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على الموافقة مدير عام الشؤون السياحية

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /54/ تاريخ 16/7/1991 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة لاغار روتيير لصاحبها السيد ايلي سلامة على العقار رقم /1801/ قسم /11 و12/A/ في جونية ـ حارة صخر ـ الاوتوستراد ـ ملك كلاسي وجروس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 21 أيار 2003 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله