ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة مختاري قضاء بعلبك" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4649/2 تاريخ 02/08/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مختاري قضاء بعلبك". مركزها: بعلبك ـ ساحة السراي ـ ملك ليلى عثمان غايتها: ـ 1 ـ رفع مستوى العمل الاختياري. 2 ـ تقديم الخدمات المجانية العامة للمنطقة. 3 ـ الحفاظ على المصلحة العامة ضمن صلاحيات المختار. 4 ـ التنسيق مع كافة روابط مخاتير لبنان. المؤسسون السادة: علي حسين عثمان نظير زكي حميه ناصر علي زغيب كرم نخله البدوي مخايل حنا فخري محمد علي الحجيري علي السيد عباس الموسوي عدنان علي الحسيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مخايل حنا فخري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر