جميع التشريعات

مرسوم رقم 10131 20/05/2003

الترخيص للسيد احمد محي الدين المليباري من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس اسطا العقارية (قضاء جبيل)

النوع
مرسوم
الرقم
10131
التاريخ
20/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/2003, ص. 2781-2782
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10131 تاريخ 20/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد سالم احمد محي الدين

المليباري من التابعية السعودية المسجل برقم

15/2003/أ تاريخ 05/03/2003 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/05/2003 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سالم احمد محي الدين المليباري من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 526 من منطقة راس اسطا العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته 1820 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة