النص الكامل

قرار رقم 83 تاريخ 27/05/2003 نافذ

المادة 5

المادة 5

تنفيذ عمليات الاستبدال:

البند 1: تكلف شركات استيراد الغاز تنفيذ عملية الاستبدال وذلك لحسابها الخاص أو لحساب شركات الغاز المتعاملة معها.

البند 2: تتحمل شركات استيراد الغاز منفردة كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال وصيانة القوارير المسلمة من قبلها أو التي تحمل اسمها, وعليها في سبيل ذلك اجراء التأمينات اللازمة لدى شركات الضمان واعادة الضمان وابرازها للوزارة.

البند 3: تسلم شركات استيراد الغاز الشركات التي تشتري منها الغاز قوارير جديدة حسب النسبة المذكورة في "المادة الثالثة ضمن الشروط التالية:

أ ـ الشركات التي تقوم بتعبئة نسبة تزيد عن 3% من الاستهلاك السنوي العام للغاز يتم تسليمها قوارير تحمل اسمها التجاري حسب مضمون المادة الثانية.

ب ـ الشركات التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي من مادة الغاز ثلاثة بالمئة من الاستهلاك السنوي العام للغاز يتم تسليمها قوارير جديدة تحمل الاسم التجاري واللون المميز والعلامة التجارية العائدة للشركة المستوردة أو احدى الشركات التابعة لها على أن تتحمل هذه الشركة كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال هذا القوارير وصيانتها.

البند 4: تشرف شركات استيراد الغاز على عملية استلام القوارير الجديدة واستلام القوارير المعدة للتلف وذلك في مراكز التجميع التي تحددها.

البند 5: على كل شركة استيراد اصدار بيان مفصل يحدد:

ـ الكمية المستوردة (كل شحنة/ كل شهر).

ـ جدول بالقوارير الجديدة المطروحة في السوق وبالقوارير التي تم سحبها مع المستندات التالية:

ـ مستندات استلام قوارير جديدة.

ـ مستندات استلام القوارير المستبدلة.

المادة 5 من قرار رقم 83 تاريخ 27/05/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178327/article/5/