ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادةالسادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الابرار الخيرية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4805/2
تاريخ 29/08/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الابرار الخيرية". مركزها: صيدا ـ الدكرمان ـ العقار رقم 42 ـ ملك عفيف احمد ـ الطابق السابع. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء وفتح مؤسسات تربوية وصحية من مدارس ومستوصفات على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: احمد خليل شداد صادق عفيف احمد د. ماجد فؤاد عسيران حسين محمد حرب جهاد ابراهيم حيدر احمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد خليل شداد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/5/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر