المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني لعام 2003, لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصص لها.