النص الكامل

مرسوم رقم 10142 تاريخ 20/05/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية السويسرية للضمان ش.م.ل. بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من نظامها الاساسي لجهة جعل جميع الاسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات المبينة فيما يلي على أن تخصص للاغراض المبينة في موضوع الشركة.

على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الاساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 1 من مرسوم رقم 10142 تاريخ 20/05/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178350/article/1/