ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية إلى وزارة التربية والتعليم العالي لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي سيارة فولسفاكن Passat VAR موديل 43B 60D رقم هيكلها 156736WVWZZZ3BZ3E في اطار المشروع الالماني اللبناني: "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج إلى لبنان".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة