ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الاوروبية لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني وهي ست سيارات محددة مواصفاتها في الجدول المرفق بهذا المرسوم ادخلت مؤقتا إلى لبنان لتنفيذ مشروع المسح التقني رقم واحد للمناطق المزروعة بالالغام والاجسام غير المتفجرة ضمن عملية نزع الالغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة