المادة 20
مادة 20: ان مبلغ المعاش الذي يخصص بعيلة المأمور او صاحب المعاش اذا توفي يعادل نصف المعاش الذي كان معينا له او الذي كان يحق له الحصول عليه فيما لو جرت تصفية يوم وفاته واذا توفي المأمور وكانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة فيخصص بعيلته نصف تعويض الصرف الذي كان يحق له ان يناله فيما لو جرت تصفيته يوم وفاته. اما عيلة المأمور المتقاعد بمقتضى احدى المواد 11 و12 و13 المتقدم ذكرها فتنال عند وفاة مورثها نصف المعاش التقاعدي الذي كان معينا له واذا حدثت وفاة المأمور قبل تصفية معاشه او قتل في اثناء قيامه بالاعمال المبينة في المادة 13 فيخصص بعيلته نصف المعاش الذي كان يحق له الحصول عليه بمقتضى المادة 11 و12 و13 التي تنطبق عليه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 9, 01/06/1932
مادة 9: يستعاض عن المادة 20 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان المعاش الذي تتقاضاه عائلة المتقاعد المتوفى يعادل نصف المعاش الذي كان يتقاضاه المتقاعد المذكور يوم وفاته. اما المعاش او تعويض الصرف الذي يحق لعائلة المأمور المتوفى ان تتقاضاه فيعادل نصف المعاش او تعويض الصرف الذي كان يحق له الحصول عليه يوم وفاته