النص الكامل

قانون تقاعد الموظفين نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل مأمور بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وبلغت مدة خدمته التي تحسب للمعاش التقاعدي ثلاثين سنة كاملة يمكنه ان يطلب احالته الى المعاش بشرط ان يبلغ طلبه الى الوزارة التي يكون تابعا لها قبل الميعاد بثلاثة اشهر على الاقل ويحق للحكومة ايضا ان تحيل الى التقاعد من تلقاء نفسها بمقتضى قرار يتخذ في مجلس الوزراء كل مأمور بلغ الخامسة والخمسين من العمر وبلغت سنوات خدمته الثلاثين. على ان هذا القرار لا يمكن اتخاذه الا بعد موافقة لجنة تحقيق تعين بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 4 من قانون تقاعد الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/178363/article/4/