المادة 56
مادة 56: لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز معاش التقاعد الفين وخمسماية ليرة لبنانية سورية في العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 22, 01/06/1932
مادة 22: يستعاض عن المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا يجوز في حال من الاحوال ان يتجاوز معاش التقاعد بعد الآن 1500 ليرة لبنانية سورية في العام ولا يجوز من الآن فصاعدا ان تحول المعاشات الى الورثة على اساس يتجاوز 1500 ليرة لبنانية سورية في العام.