المادة 8
مادة 8: كل مأمور يصرف من الخدمة قبل ان تبلغ مدة خدمته الثلاثين سنة اللازمة للحصول على معاش الاقدمية ويكون قد صرف في الخدمة عشر سنوات فاكثر يعطى معاشا نسبيا محسوبا على الاساس المبين في المادة 3 المتقدم ذكرها اي جزءا من ستين جزءا عن كل سنة من متوسط راتبه المقرر في السنوات الثلاث الاخيرة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 4, 01/06/1932
مادة 4: يستعاض عن المادة 8 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 30 المعدلة من هذا القانون كل مأمور يصرف من الخدمة قبل ان يقضي فيها الثلاثين سنة المطلوبة للحصول على معاش الاقدمية ويكون قد قضى فيها عشرين سنة او ما فوق العشرين يعطى معاشا نسبيا يصفى على اساس المادة 3 المعدلة من هذا القانون اي عن كل سنة جزء من ستين جزء من متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات والمخصصة له في السنوات الخمس الاخيرة من خدمته.