المادة 10
مادة 10: اذا كان البناء بالخشب او باللبن فتذكر في الحقل الخاص من تذاكر التخمين قيمة الايجارية الحقيقية ثم قيمة الايجارية المخفضة طبقا للمادة الخامسة من القانون.
مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 نافذ
مادة 10: اذا كان البناء بالخشب او باللبن فتذكر في الحقل الخاص من تذاكر التخمين قيمة الايجارية الحقيقية ثم قيمة الايجارية المخفضة طبقا للمادة الخامسة من القانون.
المادة 10 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178370/article/10/