النص الكامل

مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتقاضى رؤساء اللجان واعضاؤها التعويضات التالية عن العقارات التي يتولون تخمينها في الجلسات التي يحضرونها في بيروت وطرابلس (البلدة) واسكلة طرابلس وزحله (البلدة) وصيدا (البلدة وعاليه (البلدة) غرشين لبنانيين سوريين عن كل طابق للرئيس غرشا لبنانيا سوريا ٍ ٍ ٍ لكل عضو ويعتبر الطابق الارضي كغيره من الطوابق وعدا ذلك فان رؤساء لجان التخمين واعضاؤها الحاضرين يتقاضون تعويضا اضافيا بنسبة نصف في الالف من مجموع التخمينات التي تدون نهائيا في السجلات الاساسية. ويقسم التعويض الاضافي الذي يصيب كل لجنة الى اربعة اقسام متساوية, اضافيا بنسبة نصف في الالف من مجموع التخمينات التي تدون نهائيا في السجلات الاساسية. ويقسم التعويض الاضافي الذي يصيب كل لجنة الى اربعة اقسام متساوية, توزع بين الرئيس والاعضاء وتحتفظ الخزينة بحصة العضو الذي قد يكون غائبا وفيما عدا الامكنة المذكورة اعلاه يتقاضى رؤساء اللجان واعضاؤها التعويضات التالية: غرشين لبنانيين سوريين عن كل عقار مسجل للرئيس غرشا لبنانيا سوريا ٍ ٍ ٍ ٍ لكل عضو ويتقاضى الكاتب الموظف تعويضا معادلا للتعويض الذي يتقاضاه اعضاء لجان التخمين. اما الكاتب غير الموظف فيقاضى تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرة لبنانية سورية ونصف الليرة عن كل يوم عمل. ولا يعتبر هؤلاء الكتبة من صنف الموظفين ولا تستقطع من التعويضات التي يتقاضونها عن خدماتهم في لجان التخمين المحسومات التقاعدية ولا تحسب لهم هذه الخدمات لدى تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف . ويحق لرؤساء اللجان ولاعضائها ولكتبتها استرداد نفقات نقلهم وكذلك الاستفادة من تعويضات يومية مقطوعة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان كلما دعتهم الحاجة الى الانتقال خارج مركز منطقتهم الادارية ويقسم هذا التعويض اليومي الى ثلثين للوقعتين الرئيسيتين وثلث للرقاد ويجب ان تستعمل اكثر وسائل النقل وفرا, ما لم تقضي الحاجة بغير ذلك, وهذا ما ينبغي ان تثبته اللجنة بتقرير مفصل. وتصرف تعويضات الانتقال ونفقات النقل المذكورة اعلاه وفقا للقواعد المتبعة في صرفها لموظفي الدولة

المادة 3 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178370/article/3/