المادة 30
مادة 30: تتولى دائرة الواردات تنظيم جداول التكليف بالضريبة العقارية على الاملاك المبنية على مطبوعات خاصة من النموذج المربوط, موزعة قرية قرية او حيا حيا في المدن وعلى الموظف الذي ينظمها ورئيس دائرة الواردات ان يوقعاها تصديقا على مطابقتها للسجلات العامة.