النص الكامل

مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تدون القيمة الايجارية للعقارات المخمنة في تذاكر مطبوعة خاصة من النموذج المربوط بهذا المرسوم. وفي هذه المطبوعات ذكر لرقم تسجيل العقار في السجل العقاري ولموقعه, ونوع بنائه (حجز منحوت او خشب او لبن) ولمحتوياته (عدد الطوابق والمساكن) ومشتملات كل طابق (عدد الغرف ) ولاسم او اسماء المالك او المالكين مع حصة كل منهم فيه, والقيمة الايجارية التي ستتخذ اساسا للتكليف . وثمة حقول خاصة لتدوين تاريخ تبليغ هذا التخمين العام, وتاريخ الاعتراض المحتمل تقديمه, والقيمة الايجارية التي تستقر عليها نهائيا لجنة التخمين بعد تدقيق الاعتراض , وتاريخ تبليغها. وفي ظهر التذكرة مجال لتدوين التعديلات الايجارية التي قد تطرأ على حالة العقار ولا سيما الفراغ المنصوص عليه في المادة 17 فقرتها العاشرة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930

المادة 5 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178370/article/5/