المادة 1
مادة 1: ان افراد الخدمة السائرة المنصوص عليهم في هذا القانون هم: ملاحظو التبغ والمنصبون وعمال مطابع الحكومة وعمال التلفون ورؤساء العمل ووكلاؤهم في مدرسة الفنون والصنائع
قانون 05/06/1931
مادة 1: ان افراد الخدمة السائرة المنصوص عليهم في هذا القانون هم: ملاحظو التبغ والمنصبون وعمال مطابع الحكومة وعمال التلفون ورؤساء العمل ووكلاؤهم في مدرسة الفنون والصنائع
مادة 2: انه فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 الاتية لا يحق لافراد الخدمة السائرة ان يتناولوا معاشا تقاعديا ولا يخضعون في اي حال لاصول الحسم المختص بالتقاعد.
مادة 3: ان افراد الخدمة الذين ينصرفون من الخدمة لغير خطأ منهم يمكنهم ان يتناولوا تعويض صرف يساوي راتب نصف شهر عن كل سنة خدمة من السنوات العشر الاولى وثلاثة ارباع الشهر عن كل سنة من السنوات العشر التالية وراتب شهر كامل عن كل سنة من السنوات التي تتلوا العشرين. اما الاساس الذي يبنى عليه الراتب الشهري الذي يحسب بموجبه تعويض الصرف فهو متوسط الراتب الذي تناوله صاحب الشأن في الثلاث السنوات الاخيرة التي قضاها في الخدمة الفعلية او في مدة الخدمة الفعلية كلها اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات .
مادة 4: يصرف افراد الخدمة السائر حتما من الخدمة عندما يبلغون الستين من العمر.
مادة 5: ان افراد الخدمة السائرة الذين يصبحون غير مقتدرين على القيام بوظائفهم يصرفون من الخدمة ويتناولون تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة الثالثة المتقدم بيانها.
مادة 6: ان افراد الخدمة السائرة الذين يصابون بعلة مقعدة ناشئة عن قيامهم بوظائفهم يتناولون معاشا تقاعديا يساوي ربع متوسط راتبهم في السنوات الثلاث الاخيرة.
مادة 7: ان افراد الخدمة السائرة الذين تبلغ مدة خدمتهم الفعلية ثلاث سنوات على الاقل ويصابون بعلة تقعدهم نهائيا عن القيام بوظائفهم ويصبحون في حاجة الى اسعاف الغير كأن يصابوا بالجنون او الفالج العام او العمى التام يعين لهم معاش تقاعدي يعادل ربع متوسط راتبهم في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت مدة خدمتهم اقل من خمس عشرة سنة, وثلث هذا المتوسط اذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة فاكثر.
مادة 8: ان افراد الخدمة السائرة الذين اصبحوا عاجزين عن مواصلة الخدمة اما بالاستهداف لخطر الموت لانقاذ حياة شخص او عدة اشخاص واما بسبب كفاح عانوه او اعتداء وقع عليهم بسبب قيامهم بوظائفهم يمكنهم اية كانت مدة خدمتهم الفعلية ان ينالوا معاشا تقاعديا. وفي هذه الحال يكون المعاش التقاعدي معادلا لثلث متوسط راتبهم في السنوات الاخيرة اذا كانت مدة خدمتهم اقل من خمس عشرة سنة ولنصف هذا المتوسط اذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة او اكثر
مادة 9: ان المعاشات التقاعدية التي تخصص للخدمة السائرة بناء على احكام المواد 6 و7 و8 المتقدم بيانها تنقل الى افراد عيالهم وفاقا للشروط المعينة في قانون التقاعد الصادر في 12 ايار سنة 1931
مادة 10: ان عيلات افراد الخدمة السائرة الذين يتوفون وهم في الخدمة الفعلية تتناول نصف تعويض الصرف الذي كان يحق لهم ان يتناولوه فيما لو صفي هذا التعويض يوم وفاتهم.
مادة 11: يجوز لافراد الخدمة السائرة ولعيلاتهم ان يطلبوا تصفية تعويض الصرف الذي يعود اليهم بمقتضى المادتين 3 و10 بدلا من المعاشات التقاعدية المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8
مادة 12: ان الاستفادة من تعويض الصرف او معاش التقاعد تنحصر بالخدمة السائرة واعضاء عيالهم اللبنانيين دون غيرهم.
بيروت في 5 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب