النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 16/07/1931 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقبل في التعريفة السابقة المنصوص عنها في القرار عدد 3231 الصادر في 25 تموز سنة 1930 والقرار عدد 3347 الصادر في 20 ت 2 سنة 1930 انواع الحنطة وفي القرار 35/L,R. الصادر في 23 نيسان سنة 1931 انواع دقيق الحنطة المشحونة من بلاد مصدرها عبارة عن تسليم طلبات او مقاولات عقدت قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يجري استيراد هذه الانواع من الحنطة والدقيق قبل 31 اب سنة 1931 يكون تاريخ الاستيراد تسجيل البيان في الجمرك

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 16/07/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178419/article/3/