المادة 10
مادة 10: في الوقت الذي يكون فيه الصيد مباحا تخول الرخصة الشخص الذي حصل عليها الحق بالصيد نهارا بالرماية او بالجري وراء الصيد بواسطة الكلاب او بواسطة الصقور حسب ما يكون ذلك معينا في الرخصة المعطاة من قبل السلطات العليا في الدول او الحكومة او المقاطعة ممنوعة منعا صريحا جميع وسائل الصيد الاخرى ويدخل في ذلك الطيارة والسيارة ايضا اذا استعملنا كواسطة لمطاردة الصيد