المادة 3
مادة 3: ان السلطات العليا في مختلف الدول او الحكومات او المقاطعات الحائزة على امتيازات مالية تعين كل سنة تواريخ افتتاح الصيد واختتامه في قرار ينشر قبل عشرة ايام على الاقل من هذه التواريخ ويمكنها في المدة نفسها ان تؤخر تاريخ افتتاح الصيد وان تقدم تاريخ اختتامه فيما يختص بنوع ما معين من حيوانات الصيد وان تمنع موقتا صيد كل حيوان يظهر انه مفيد للزراعة ويمكنها عدا ذلك بناء على طلب جمعيات الصيد او جمعيات الصيد المتحدة منع صيد جميع الحيوانات في مناطق معينة لمدة سنة او اكثر رغبة في تكثير حيوانات الصيد فيها ويمكنها ان تتخذ ايضا قرارات تعين فيها: 1- زمان صيد الطيور التي تمر مرورا في البلاد وان تضع قائمة بالطيور المرخص بصيدها 2- الزمان الذي يرخص في اثنائه بصيد حيوانات الماء في المستنقعات وفي الغدران والانهر والسواقي وتتخذ ايضا قرارات تتلاقى بها اتلاف الطيور وحيوانات الصيد او تساعد على تكثيرها ويمكنها عدا ذلك ان تعطي رخصا شخصية لاصحاب الاملاك او لاصحاب الحقوق فيها بان يقبضوا حتى في اوقات المنع بوسطة الاتهم وضمن شروط محدودة على بعض انواع الصيد وان ينقلوها لحفظها موقتا ثم لتركها فيما بعد بقصد تكثير الصيد من نوعها