النص الكامل

مرسوم رقم 8558 تاريخ 15/10/1931 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تضاف الى المادة الخامسة من القرار عدد 1231 المشار اليه اعلاه الفقرة التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 85 من الدستور تعين الاعتمادات الاضافية التي تحد تمس الحاجة اليها اثناء السنة ويوافق عليها بنفس الطريقة التي يوافق بها على الموازنة وتذكر الايرادات التي اخذت منها هذه الاعتمادات وفي اول ايار واول تشرين الثاني يجمع وزير المالية في مشروع واحد طلبات الاعتمادات الاضافية التي مست الحاجة اليها في مختلف الدوائر

المادة 3 من مرسوم رقم 8558 تاريخ 15/10/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178429/article/3/