النص الكامل

مرسوم رقم 8558 تاريخ 15/10/1931 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تعدل الفقرة الثانية من المادة 37 الانفة الذكر كما يلي: والغرض من هذا التأشير الاثبات ان القيمة المذكورة في الحوالة لا تتجاوز حد الاعتماد الممكن التصرف به والمفتوح بالطرق القانونية في الموازنة او بموجب اعتمادات اضافية والدلالة على وجود الاوراق المثبتة وعلى قانونيتها وعند الحاجة تذكر الخ ..........(الباقي بدون تعديل)

المادة 5 من مرسوم رقم 8558 تاريخ 15/10/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178429/article/5/