النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 08/09/1931 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يدخل في هذه اللجنة بصفة اعضاء لهم حق بالتصويت ممثل لكل من الدولتين صاحبتي الشأن يعينهما رئيس الدولة بناء على اقتراح القائمقام في منطقة الدولة الاولى التي يكون قد وقع فيها الضرر وقائمقام المنطقة المتاخمة من الدولة بين ملاكي وسكان القرى التي وقعت الاضرار على اراضيها ومن ملاكي وسكان القرى في الدولة الثانية المتاخمة للقرى التي وقعت الاضرار على اراضيها ويدخل اللجنة بصفة استشارية المأمورين المكلفون ادارة مكافحة الجراد في المناطق صاحبة الشأن.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 08/09/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178436/article/11/