المادة 6
مادة 6: ا- لا يمكن فيما يتعلق باللوازم ان يستعير المأمورون المكلفون ادارة اعمال المكافحة بعضهم من بعض الا الواح التوتيا والالات اللازمة لاستعمال هذه الالواح واذا فقدت اللوازم المعارة او تلفت فيدفع للدولة المعيرة قيمتها على معدل قيمة كلفها واصلة الى مركز هذه الدولة ب - اما فيما يتعلق بالالات والرشاشات والحراقات فلا يسمح باعارة هذه الاشياء الا بناء على اتفاق بين مديري الدوائر يذكر في هذا الاتفاق شروط دفع اثمان هذه الاشياء اذا تلفت اودفع تعويض عنها اذا تعطلت ج- اما ادوية اتلاف الحشارات فتباع على معدل قيمة كلفها واصلة الى مركز الدولة المعيرة د- اما العملة- فينظم جداول باسماء العملة المستخدمين مع تعيين زمن استخدامهم واجورهم اليومية يجب ان يؤشر على هذه الجداول قائمقام المنطقة التي استخدم فيها العملة مع الاشارة الى ان الاجور المذكورة فيها هي حقيقة الاجور التي تدفع في المنطقة ويجب ان يصادق مدير الدائرة في الدولة المعيرة على صحة هذه الجداول