النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 08/09/1931 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اذا اريد اتلاف الجراد فقط وكان الامر يستوجب السرعة ولم يكن اناس للمكافحة في قطعة من الارض فيها جراد وهي تابعة لدولة واقعة على حدود المنطقة المهددة من دولة اخرى فيرخص لعمال الدولة المهددة ان يدخلوا اراضي الدولة الاولى على طول مسافة يجب ان لا تتجاوز الخمسة كيلومترات من الحدود وان يقوموا بالاعمال اللازمة لتأمين حماية الدولة الثانية لا يمكن دخول هذه الاراضي الا بشرط ان يعلم مأمور الدولة المهددة المكلف اجراء اعمال المكافحة مدير دائرته بذلك وعلى هذا لمدير ان يخبر برقيا بالامر مدير دائرة الدولة التي فيها الجراد ان المصاريف التي تنجم عن تنفيذ اعمال المكافحة على اراضي الدولة الاولى تتحملها الدولة الثانية

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 08/09/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178436/article/8/