النص الكامل

قانون تاريخ 24/11/1931 نافذ

المادة 6

المادة 6

يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمس ليرات لبنانية او بالحبس مدة لا تزيد على اليوم الواحد كل عامل من عمال الاحصاء الذين يرفض القيام بالواجبات التي نصت عليها المادة الرابعة او يهمل القيام بها ويعامل بنفس هاتين العقوبتين على المخالفات التي ترتكب ضد المراسيم التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.

المادة 6 من قانون تاريخ 24/11/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178438/article/6/