جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 101 21/10/1931

تعديل بعض الرسوم البريدية في المواصلات الداخلية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
101
التاريخ
21/10/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2586, 02/12/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 101 تاريخ 21/10/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت على الصورة التالية الرسوم المطبقة على المراسلات المذكورة فيما يلي والمعمول بها وفقا لاحكام المادة الاولى من القرار عدد 409 الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1926 الاوراق التجارية: غرش سوري حتى 10 غرامات 0،50 فوق 10 غرامات حتى 25 غراما 1 فوق 25 غراما حتى 50 1،50 فوق 50 غراما حتى 100 2،50 فوق 100 غرام عن كل 100 غرام او اكسر من 100 غرام المطبوعات العادية: 2 حتى 25 غراما 0،50 فوق 25 حتى 50 غراما 1 فوق 50 غراما حتى 100 غرام 1،50 فوق 100 غرام عن كل 100 غرام او اكسر من 100 غرام 1 الجرائد والمطبوعات الدورية: حتى 60 غراما 0،10 فوق 60 غراما حتى 75 غراما 0،20 فوق 75 حتى 100 غرام 0،25 فوق 100 غرام عن كل 50 غراما او اكسر من 50 غراما 0،25

المادة 2

مادة 2: تلغى وتبقى ملغاة الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز ابتداء من 1 ت 2 سنة 1931

بيروت في 21 ت 1 سنة 1931 المندوب العام الامضاء: هللو