المادة 1
مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة العاشرة من القرار عدد 3165 وفي المنشور عدد 624 والمراسيم عدد 302 و2007 و3265 و5845 و7390 السالفي الذكر التي يمكن بخلالها للعمال والموظفين ان يستفيدوا بمقتضى النظام القديم من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة شهور براتب كامل ينتهي اجلها في 31 ك1 سنة 1932