المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من نظام تعليم الحقوق اللبنانية في معهد الحقوق في بيروت , الصادر في 8 اذار 1946, على الوجه الاتي: "انشىء في كلية الحقوق في بيروت فرع لتدريس الحقوق اللبنانية للطلبة الحائزين اجازة في الحقوق من كلية الحقوق في بيروت , او, شهادة معادلة لها, علىان يكونوا حائزين الشهادة الثانوية اللبنانية, او, شهادة معادلة لها. وتفصل في المعادلات اللجنة المؤلفة بموجب المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 25" الصادر في 6 شباط 1953.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4908 تاريخ 17/04/1954, المادة 1, 21/04/1954
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2206 في 27 حزيران سنة 1953 المتعلق بنظام الحقوق اللبنانية في معهد الحقوق في بيروت , على الوجه التالي: "انشىء في كلية الحقوق في بيروت فرع لتدريس الحقوق اللبنانية. ويشترط لاجل الانتساب الى هذا الفرع: اولا: ان يكون الطلبة حائزين اجازة في الحقوق من كلية الحقوق في بيروت , او شهادة معادلة لها. ثانيا: ان يكونوا حائزين شهادة البكالوريا اللبنانية, او ما يعادلها, اذا بدأوا دراستهم في الحقوق بعد شهر حزيران 1953. على ان يسمح للذين بدأوا دراستهم في الحقوق قبل هذا التاريخ بالانتساب الى السنة الرابعة, حتى وان لم يكونوا حائزين شهادة البكالوريا, او شهادة معادلة لها, دون ان يخولهم ذلك حق ممارسة مهنة المحاماة في لبنان. وتفصل في المعادلات اللجنة المؤلفة بموجب المادة 192 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953".