جميع التشريعات

مرسوم رقم 4074 16/06/1981

تصنيف منطقة صناعية في بعلبك (محافظة بعلبك)

النوع
مرسوم
الرقم
4074
التاريخ
16/06/1981
الجريدة الرسمية
العدد 26, 02/07/1981, ص. 329-330
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4074 تاريخ 16/06/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت المنطقة المحددة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1, منطقة صناعية F و F1 وذلك في بعلبك (محافظة البقاع).

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن حدود المنطقة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل بلدية بعلبك وتدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة البلدية المذكورة.

المادة 3

مادة 3: يسمح ضمن القسم F1 من المنطقة الصناعية, باقامة ابنية للسكن ولصالات العرض وللمكاتب ولمحلات الاحتراف المهني للاشغال اليدوية وللملاهي وللمطاعم وللمقاهي ولدور السينما ولمحطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات , وبانشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة التالية: آ- مستودعات مسقوفة ومقفلة: الكحول, الخشب , مواد البناء,مواد البويا, اوراق التبغ, القطن, الدقيق, الحبوب ,- الزيت والزيتون, الالبان, الحليب , الورق, والكرتون, المواد الغذائية غير- المحصورة, الفحم, الاعشاب الجافة والمعادن. ب - محلات : السمانة, بيع اللحوم, بيع الدواجن والطيور المذبوحة, صنع وبيع الحلويات (معجونات الحلويات ), المعجونات الغذائية, تنفيض السجاد, الكوي والتنظيف على البخار, التسجيلات الفنية والصوتية, بيع الادوات المنزلية والكهربائية واستوديوهات التصوير والافلام. ج- افران: الافران التي تعمل على الكهرباء او الغاز او الحطب . ويسمح ضمن القسم F1 , في الطوابق السفلية فقط, بانشاء واستثمار مصانع الاجبان والالبان والزبدة, المطابع, مصانع النجارة, محلات دهان الديكو, محلات لف موتورات ومواسير الكهرباء, معامل الحلاوة والراحة, معامل السكاكر, معامل المرايات ومصانع الشمع. في حال ورود مؤسسات مشابهة للمؤسسات الواردة في المادة الثالثة اعلاه يمكن الموافقة عليها بموجب قرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 4

مادة 4: يخضع البناء والفرز والضم والفرز في المنطقة الصناعية (F) و F1 للنظام التالي: المساحة الدنيا للفرز - 1000 م2 الواجهة الدنيا - 20 م العمق الادنى - 20 م المساحة الدنيا للقطع الموجودة لتكون صالحة للبناء - 500 م2 الواجهة الدنيا - 15 م العمق الادنى - 15 م التراجع عن حدود العقار - 3 م معدل الاستثمار السطحي - 60 % عامل الاستثمار العام - 1،20 ويمكن, ضمن القسم F فقط, زيادة معدل الاستثمار السطحي للابنية المخصصة للصناعات او للمشاريع العامة التي تستلزم طبيعة عملها هذه الزيادة وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي