المادة 5
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اعمال سنة 1998 بالنسبة لشركات الاشخاص والمؤسسات الفردية المكلفة على طريقة الربح الحقيقي ويعطى المكلفون الخاضعون لاحكامه مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره من اجل تقديم البيانات المالية المتوجب تقديمها بموجبه.