ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 )الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المواد 104 و 105 و 108 منه,
بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 (تحديد حالات الاعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم)
المعدل بالمرسومين رقم 5701/94ورقم 10237/97 ,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 96/98 99 تاريخ 18/3/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ
19/05/1999 ,
يقرر ما يأني:
المواد
مادة 1: تضاف الى آخر البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 المعدل بالفقرة (م) التالي نصها: (م ) أولاد الشهداء وبقية الاولاد لوالدين استشهد لهما ولد في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي او نتيجة قصف او اعتداء اسرائيلي على اي جزء من الاراضي اللبنانية او اثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الاسرائيلي". - تحدد دقائق تطبيق هذا النص بقرار من وزير الدفاع الوطنى مبني على اقتراح قائد الجيش .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: غازي زعيتر