جميع التشريعات

مرسوم رقم 721 28/05/1999

تعديل المرسوم 3778 تاريخ 13/07/1993 المعدل بالمرسومين رقم 5701 تاريخ 28/09/1994 4 ورقم 10237 تاريخ 10/05/1997 (تحديد حالات الاعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم)

النوع
مرسوم
الرقم
721
التاريخ
28/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 26, 03/06/1999, ص. 1618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 721 تاريخ 28/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 )الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المواد 104 و 105 و 108 منه,

بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 (تحديد حالات الاعفاء الحكمية والتأجيل من موجبات خدمة العلم)

المعدل بالمرسومين رقم 5701/94ورقم 10237/97 ,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 96/98 ­ 99 تاريخ 18/3/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ

19/05/1999 ,

يقرر ما يأني:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تضاف الى آخر البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 المعدل بالفقرة (م) التالي نصها: (م­ ) أولاد الشهداء وبقية الاولاد لوالدين استشهد لهما ولد في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي او نتيجة قصف او اعتداء اسرائيلي على اي جزء من الاراضي اللبنانية او اثناء اعتقال ناجم عن مقاومة الاحتلال الاسرائيلي". - تحدد دقائق تطبيق هذا النص بقرار من وزير الدفاع الوطنى مبني على اقتراح قائد الجيش .

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر