النص الكامل

مرسوم رقم 702 تاريخ 25/05/1999 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ­ أجيز للجمعية الحميدية الاسلامية مركزها حلبا (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم (168) باسم "مدرسة ابي بكر الصديق" في دير دلوم (قضاء عكار). ­ لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 702 تاريخ 25/05/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178502/article/1/