المادة 1
المصادقة على القرار رقم (7) الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بناء على المادة التاسعة الفقرة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بالضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير والقاضي بأنه:
ـ يجب أن يكون عقد الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بذات الصيغة والشكل والأنموذج المحدد بموجب المادة الأولى من القرار الصادر عن المؤسسة الوطنية للضمان تحت رقم 4 تاريخ 28 آذار 2003 ويجب أن ينظم بكامل نصوصه وعباراته بواسطة المكننة COMPUTER وأن يحمل اسم الشركة الضامنة فقط.