جميع التشريعات

قرار رقم 666 31/05/2003

الترخيص بادخال اصناف تنباك معسل من منشأ اردني

النوع
قرار
الرقم
666
التاريخ
31/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2923-2924
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 666 تاريخ 31/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 232 تاريخ 22/05/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 27/05/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 499 تاريخ 22/05/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك معسل "السلطان" من إنتاج شركة الأهرام لصناعة المعسل الأردنية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف تنباك معسل المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

31 أيار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة